للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما (أ) هو بصفة الحَيْض وإن كانت معتادة ردت إلى العادة فإقبالها (ب) وجود الدم في أول أيام العادة وإدبارها انقضاء أيام العادة، وقد ورد في حديث فاطمة هذه ما يقتضي الرد إلى التمييز.

وحمل قوله: "فإذا أقبلت الحيضة" على الحَيْضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد، وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز (جـ) الرواية التي فيها: "دم الحيض أسود يُعْرَفُ" وسيأتي، وأما الرد إلى أيام العادة فقد صرح يها في رواية لحديث فاطمة: "ولكن دعي الصلاة قَدْر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي (د) وصَلِّي" (١)، وسيأتي من حديث أم حبيبة.

وهذه الرواية استدل بها من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة بالصفة للدم أم لا، وهو اختيار الهادوية وأبي حنيفة (٢) وأحد قولَي الشافعي، قالوا: لأن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم الأقوال، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسألها هل الدم يتميز (هـ) أم لا؟

والجواب عنه بأن ذلك إنما يتم لو لم يثبت الرجوع إلى صفة الدم، فبعد (ر) ثبوته يجب الجَمْع بين الروايَتَيْن فيُعمل بهما، وأيضًا فباحتمال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ترك (ز) السؤال لمعرفته بحال السائل (ح)، وهو مِن مَجَاز الحذف، ولا يجوز إلا مع


(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في هـ: بإقبالها.
(جـ) زاد في هـ: و.
(د) في هـ: اغسلي.
(و) في هـ: متميز.
(و) في ب: فعند.
(ز) في ب: يترك.
(ح) زاد في هـ: فإذا انقضي الحيض اغتسلت منه وصار دم الاستحاضة في حكم الحدث فصرح في =