للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القرينة، ولعله يُسْتَأنس لذلك التقدير بما سيأتي في (أ) حديث حمنة، وهو قوله: "فإنْ قَوِيتِ على أنْ تؤخري الظهْرَ وتعجّلي العصر ثم تغتسلي (ب) حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب ... " إلخ (١)، فإن فيه ذِكْر الجَمْع، وإن كان المصرح في الحديث إنما هو بالغُسل إلا أن الغُسل لما كان على جهة الاستحباب -وقد أشار فيه إلى أن الصلاتَيْن يكفي لهما هذا الغُسل وهو مشروط بالقوة عليه- فمفهومه: فإذا لم تَقْوَ عليه تركته، وَصَّلت الصلاتيْن، ولم يأمرها بإعادة الوضوء، فدل على أن الوضوء (جـ) للوقت لا للصلاة.

وعند المالكية (٢) يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحَدَثٍ (د) آخر، وقال (٣) أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط.

* واعلم أن المستحاضة يجوز لزوجها وَطْوها في حال جَرَيَان الدم عند جمهور (٤) العلماء، وحكاه ابن المنذر في "الإشراف" عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جُبَيْر، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، ومالك، وإسحاق، وأبي ثور.


(أ) في ب: من.
(ب) ساقطة من جـ وفيها "حتى" بدل "حين".
(د) بالهامش في هـ.
(د) في ب: لحدث.
= الحديث بالوضوء لكل صلاة، وبهذا قال الجمهور، وعند الهادوية والحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما ضاءت من النوافل، ويجمع بين فريضتين على وجه الجواز عند من يجيز ذلك أو لعذره، وتأولوا لفظ الحديث بأنه على تقدير مضاف وهو: لوقت كل صلاة.