للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على معارضته، مع أن في الجواب بقوله: "لعلها نزعة عرق" (١). ما يدل على أن الشبه معتبر، وأما ما روي عن عمر بقوله: [والِ] (أ) أيهما شئت (ب). فهو غير ثابت ولا يعرف صحته [عن عمر] (جـ)، مع أن قوله: [والِ]، (أ) أيهما شئت. لم يكن فيه إبطال لقول القائف، فإن القائف قد حكم باشتراكهما فيه.

ومسألة إذا ألحقه القائف باثنين، فيها خلاف أيضًا، ذهب الشافعي إلى إبطال قوليهما، قال: لأنه لا يكون للرجل إلا أب واحد. وقال الجمهور: بل يصح أن يُلحقه باثنين. ونص أحمد في رواية مهنّا (٢) إلى أنه يصح أن يلحقه بثلاثة، وقال صاحب "المغني" (٣): إنه يلحق بمن ألحقه القائف وإن كثروا؛ لأنه إذا جاز إلحاقه باثنين جاز إلحاقه بأكثر من واحد. وقد جوز الهدوية والحنفية في الأمة المشتركة والمشتراة الموطوءة في طهر واحد، وادعاه الشركاء - لحوقه بهم. وقال محمد بن الحسن: لا يلحق بأكثر من ثلاثة. وقال أبو حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين. وهو قول أبي يوسف، قال الملحقون: إنه إذا جاز تخلق الولد من ماء اثنين، جاز من أكثر من ذلك. وقد أخرج أبو داود والنسائي (٤) من طريقين، في إسناد إحداهما من لا يحتج به،


(أ) في الأصل، جـ: إلى.
(ب) في جـ: يثبت.
(جـ) ساقطة من: الأصل.