للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والطريق الأخرى كل رجالها ثقات إلا احتمال الإرسال فيها، أن عليًّا رضي الله عنه أتى إليه ثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة واحدة في طهر واحد يتنازعون في ولد، فسأل اثنين أن يُقرَّا لهذا، قالا: لا. حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا. فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه. فهذه القصة رجع فيها إلى القرعة، وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم؛ فذهب إسحاق بن راهويه إلى العمل بظاهر هذا، وقال: هو السنة في دعوى الولد. وكان الشافعي يقول به في القديم، وأما الإمام أحمد بن حنبل فسئل عن هذا ورجح عليه حديث القافة، وقال: حديث القافة أحب إلي. وبقي الكلام في تغريم الدية، ولعله يقال: إنه لما تعين له بالقرعة صار حكمه حكم المتلف للولد عليهما، وضمان الحر بالدية كمن أتلف عبدًا له شريك فيه، فإنه يضمن حصة الشريك، والله أعلم.

وقوله: "وللعاهر الحجر". العاهر الزاني، يقال: عهر. أي زنى. ويختص بالليل، ومعنى: له الحجر. أي له الخيبة، ولا حق له في الولد، وعادة العرب أنها تقول: له الحجر. و: بفيه الأثلب. وهو التراب. ونحو ذلك، يريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل: المراد بالحجر هنا، أنه يرجم بالحجارة. وهو ضعيف؛ لأنه لا يرجم بالحجارة إلا المحصن.