للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه يحصل التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهو مروي عن علي وابن عباس (١)، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي والثوري، وهو مذهب الهادي والقاسم وأبي حنيفة ومالك. وحدُّه ما وصل الجوف [بنفسه] (أ)، وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد.

وذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد، إلى أنه لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير (٢)، وعطاء وطاوس، وهو إحدى روايات ثلاث عن عائشة، ورواية (٣) أنه لا يحرم أقل من سبع، والثالثة (٤): لا يحرم أقل من عشر.

وحجة الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاع، فحيث وجد اسمها وجد حكمها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (٥). وهو موافق لإطلاق القرآن، وثبت في "الصحيحين" (٦) عن


(أ) ساقطة من: الأصل.