للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشح لازم [كالطبع] (أ)، والبخل غير لازم. قال القرطبي (١): لم تُرد هند وصف أبي سفيان بأن هذا حاله مطلقًا بل حاله معها، فإن كثيرًا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب، وفي بعض ألفاظ البخاري (٢): رجل مِسِّيك. بكسر الميم وتشديد السين على المبالغة، وقيل: بوزن شحيح. قال النووي (١): هذا هو الأصح من حيث اللغة، وإن كان الأول أشهر في الرواية.

وفي هذا دلالة على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاشتكاء أو الاستفتاء، وهو أحد المواضع التي يجوز فيها الغيبة.

والذكر بصيغة التعطم في قولها: إن أبا سفيان. بالكنية. وقد يقال: إن الكنية كانت أشهر فيه من اسمه، فهو وجه تخصيصها.

والحديث فيه دلالة على وجوب كفاية الزوجة والأولاد، وظاهره عموم الولد ولو كان كبيرًا لعدم الاستفصال، وإن كان ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - عارف بأولادها وهم صغار. والظاهر أن فيهم من كان بالغًا كمعاوية، فإنه أسلم مع أبيه عام الفتح وعمره نحو من ثماني وعشرين سنة. وقد يُجاب عنه بأنها واقعة عين لا عموم لها، إلا أن جوابه عليها بقوله: "وبنيك". عموم لفظ، وهو لا يُقصر على سببه.


(أ) في الأصل، جـ: كالطمع. والمثبت من الفتح ٩/ ٥٠٨.