للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه ذكر الكفاية من غير تقدير للنفقة، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من العلماء ومنهم الهادي والقاسم والمؤيد وأبو طالب، وهو قول الشافعي حكاه عنه الجويني، وهو مطابق لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١). وذهب الشافعي إلى تقديرها بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مُدَّان، والمتوسط مُدٌّ ونصف، والمعسر مدٌّ، وهذا رواية عن مالك أيضًا، وذكبر في "المنتخب" للهادي أن الموسر عليه ثلاثة أمداد سوى الإدام، والمعسر (أ) مدٌّ ونصف، وفي "الفنون" للهادي: في كل يوم مدان، وفي كل شهر درهمان للإدام. وقال القاضي أبو يعلى (٢): الواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر، وإنما يختلفان في صفته وجودته؛ لأن الموسر والمعسر مستويان في قدر المأكول، وإنما يختلفان في الجودة [والرداءة] (ب) وغيرها. قال النواوي (٣): وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير. قال المصنف رحمه الله (٤): ليس صريحا في الرد عليهم، ولكن التقدير بما ذكر يحتاج إلى دليل، فإن ثبت حملت الكفاية في الحديث على ذلك المقدَّر.

وقولها: إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. في هذا دلالة على أن الأم


(أ) في جـ: المعتبر.
(ب) ساقطة من: الأصل.