للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لها أن تنفق على أولادها، وأن لها ولاية على (أ) ذلك مع تمرد الأب، وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له جاز له ذلك بغير حكم؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبين لها أن ذلك حرام عليها، فإنها قالت: هل عليَّ من جناح. وأجاب عليها بإباحة الأخذ في المستقبل، فيدل (ب) أن الماضي كذلك. ولا يقال: إن الإباحة في المستقبل حكم منه - صلى الله عليه وسلم -. وذلك جائز بالحكم إجماعًا، بخلاف الماضي فإنه سكت عن جوابه. لأنا نقول: هي سألت عما وقع منها في الماضي، فلو كان ذلك غير جائز لبين ذلك ولما ألغى الجواب عنه وعدل إلى الأمر لها بالأخذ، مع أنَّه قد جاء في لفظ للبخاري (١) ذكره في باب المظالم أنَّه قال: "لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف". وظاهره نفي الحرج قبل الأمر وبعده.

ويستدل به على جواز القضاء على الغائب، كما قال الرافعي في القضاء على الغائب: احتج أصحابنا على الحنفية [بمنعهم] (جـ) القضاء على الغائب بقصة هند، وكان [ذلك] (٥) قضاء من النبي - صلى الله عليه وسلم - على زوجها وهو غائب. قال النواوي (٢): لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة؛ لأنها كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرًا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن


(أ) في جـ: مع.
(ب) بعده في جـ: على.
(جـ) في الأصل: مع منعهم.
(د) ساقطة من: الأصل.