للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البلد أو [مستترا] (أ) لا يُقدر عليه أو متعذرًا، ولم يكن هذا في أبي سفيان، فلا يكون هذا قضاء ويكون إفتاء، وقد وقع في كلام الرافعي في مواضع أنَّه إفتاء. انتهى.

وقد أخرج ابن سعد في "طبقاته" (١) أن أبا سفيان كان جالسًا معها في المجلس. ورجال إسناده رجال الصحيح، إلا أنَّه أُرسِل (ب) عن الشعبي أن هندًا لما بايعت لي جاء قوله: {وَلَا يَسْرِقْنَ} (٢). قالت: قد كنت أصبت من مال أبي سفيان. فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك. ويمكن تعدد القصة، فإن هذا وقع لما بايعت، ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن الحكم، وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى، فسألت عما يستقبل، لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده في "المعرفة" (٣) عن عروة قال: قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع. قال: فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك. فذهبت إلى عثمان فذهب معها، فدخلت منتقبة، فقال: "بايعي على ألا تشركي" الحديث. وفيه: فلما فرغت قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل بخيل. الحديث. قال: "ما تقول يا أبا سفيان؟ ". قال: أما يابسًا فلا، وأما رطبًا فأحله. وذكر أبو نعيم


(أ) في الأصل: متعززا، وفي جـ: متعزز. والمثبت من شرح مسلم.
(ب) في الفتح ٩/ ٥١٠: مرسل.