للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تأخذ إليها، ولو كان قضاء لم يفوض ذلك إليها وهي المدعية، ولأنه لم يستحلفها على ما ادعت ولا كلَّفها (أ) البينة. وقد يجاب عن ذلك بأن الاستفهام لا ينافي طلبها الحكم، وتقدير النفقة أنَّه وكلها في ذلك إلى العرف في الكفاية، وهو في حكم المقدر، وأنه حكم بعلمه بصدقها، فلم يطلب منها اليمين ولا البينة، ويكون ذلك حجة لمن يجيز للحاكم أن يحكم بعلمه، مع أنَّه يجوز أن يقال: كل حكم صدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في تلك الواقعة.

وفي الحديث دلالة على أن الحاكم أو الفتي يجوز له الإطلاق، ولا يحتاج إلى أن يقيد ذلك بأن يقول: إن ثبت ذلك كان كذا. فإن قيَّد جاز. وأنه يجوز الاعتماد على العرف في الأمور (ب) التي ليس فيها تحديد شرعي. وأنه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لحاجتها. والله أعلم.

٩٤٤ - وعن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: "يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك". رواه النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني (١).

هو طارق بن عبد الله المحاربي، روى عنه جامع بن شداد، ورِبْعي -


(أ) في جـ: كفلها.
(ب) في جـ: الأموال.