للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يُقَبِّل ولا يتوضأ"، قال الشافعي: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال المصنف (١) -: رحمه الله تعالى-: رُوي من عشرة أوجه عن عائشة، أوردها البيهقي في "الخلافيات" (٢)، وضعفها، قال ابن حزم (٣): لا يصح في الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس.

* والحديث فيه دلالة على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء، والخلاف في ذلك واقع، فروي عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والعترة جميعا أن لَمْس بَشَرِ منْ لا (أ) يَحْرُم نكاحُه عليه (ب) لا ينقضُ الوضوءَ، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف (٤) إلى ذلك إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يُمْذِ.

وذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري (٥) والشافعي وأصحابه وزيد بن أسلم وغيرهم إلى أن ذلك ناقض، قالوا: لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٦).

واللمس حقيقة في اليد، وأيضًا فيوضح بقاءه على معناه قراءة {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٧) فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة


(أ) في ب: لم.
(ب) ساقطة في ب.