للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والطحاوي (١)، من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن ابن البيلماني.

وذكر الشافعي في "الأم" (٢) كلامًا حاصله أن حديث ابن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية. قال: فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخًا؛ لأن حديث: "لا يقتل مسلم بكافر". خطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح -كما في رواية عمرو بن شعيب (٣) - وقضية عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان. وخطبة يوم الفتح كانت بسبب [القتيل الذي قتلته] (أ) خزاعة وكان له عهد، فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لو قتلت مؤمنًا (ب) بكافر لقتلته (جـ) به" (٤). وقال: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (٥). فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله، وبالحكم (د) الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله (هـ)


(أ) في الأصل، جـ: القتل الذي قتله. والمثبت من الفتح ١٢/ ٢٦٢.
(ب) زاد في الأصل: مسلما.
(جـ) في جـ: لقتله.
(د) في جـ: فالحكم.
(هـ) في جـ: فعل.