للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يذهبن السيئات} (١) (٢).

ويجاب عنه بأن ذلك الأمر لأجل المعصية، وقد ورد أن الوضوء والصلاة (أ) يكفران الذنب، أو لأن الغالب مع تلك الحال المذي.

وقال مالك: إنْ لمس لشهوة نقض إذ الشهوة العلة في ذلك (٣)، وقال داود: لا ينتقض إلا إذا تعمدَ لرفع الخطأ (٤)، قلنا: ذلك من باب تعليق الحُكْم بسببه، فلا فرق بين العَمْد والخطأ.

وللشافعي في الملموس قولان: لا يضر لِلَمْس عائشة أخمصه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ولم يقطعها (٥)، وينقض كالجِماع (٦). البغداديون: والشَّعْر ونحوه، وما قد قطع لا ينقض. الخراسانيون: قولان فيهما، وفي المَحْرمِ قولان: فإنْ كانت حلالا من قبل كأم الزوجة نقضت، وقيل: قولان، وفي الميتة والتي لا تشتهى لصغر أو كبر قولان، ولا نقض مع الحائل عنه إلا بشهوة (ب)، ومذهب مالك: إن رقة (٧) الحائل ولمس الخنثى لا ينقض، فإن لمس رجلا (جـ) وامرأة توضأ


(أ) في هـ: والصلوات.
(ب) في جـ: لشهوة.
(جـ) في هـ: أو امرأة.