للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وذهب الحسن البصري إلى أن ديته تجب على جميع من حضر؛ وذلك لأنه مات بفعلهم، فلا يتعداهم إلى غيرهم، وقد يحتج له بما وقع في لفظ البخاري (١) أنه قال حذيفة: غفر الله لكم. يعني: أن ضمانه قد لزم الحاضرين بقوله: غفر الله لكم. في معنى: عفوت عنكم. والعفو إنما هو عن شيء قد استحق. ولا حجة في ذلك. وقول للشافعي أنه يقال لوليه: ادَّع على من شئت واحلف. فإن حلف استحق الدية، وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي، وسقطت المطالبة، وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب، وقال مالك: إنه يهدر. وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وذهبت الهدوية إلى أن الحاضرين الذين وقع بينهم القتل إن كانوا منحصرين لزمت القسامة، وجرى فيه حكمها من الأيمان والدية، وإن كانوا غير منحصرين كانت الدية في بيت المال، وهو أخذ من القولين الأولين بطرف من كل قول.

وقوله: "أو رميا بحجر" إلى آخره. تقدم الكلام في ذلك، وهو حجة أيضًا لمن يثبت شبه العمد.

وقوله: "ومن قتل عمدا فهو قود". يدل على أن موجب القتل العمد هو القود عينًا، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه، ورواية ابن القاسم عن مالك وزيد بن علي والداعي والطبري وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد، واحتجوا بما تقدم من حديث الربيع (٢) حيث قال: "كتاب الله


(١) البخاري ١٢/ ٢١١ ح ٦٨٨٣.
(٢) تقدم ح ٩٧١.