للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحُكي عن مالك روايتان: إحداهما: أنه يلزمه (أ) الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثاني: يلزمه بكل حال.

وحكى الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ، ويحكى (ب) عن بعض الشافعية.

وهذا إذا عرض الشك، وهو احتمال الأمرين من غير ترجيح، فإن رجح طرف العارض صار ظنا، وهو أيضًا كذلك، والخلاف في ذلك للمؤيد بالله (١) فإنه يعمل بالظن الغالب في الانتقال عن الأصل تحليلا وتحريما إجراء (جـ) له مجرى العلم، وكذا إذا تيقن الحدث، فإنه لا يعمل بما يطرأ له من شك إزالته أو ظنه إلا عند المؤيد بالله في الأخير، وأما إذا تيقن أنه وُجِد منه حَدَث وطهارة مثلًا بعد طلوع الشمس ولم يعرف السابق فهما، فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء، وإن عرف حاله قال النووي (٢) فيه أوجه لأصحابنا أشهرها عندهم: أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس فإن كان قبلها محدِثًا فهو الآن متطهر، وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث، والثاني وهو (د) الأصح عند جماعات (هـ) المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال، والثالث: يبنى على غالب ظنه، والرابع: يكون: كان قبل طلوع الشمس، ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعها، وهذا الوجه غلط صريح وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه، وإنما ذكرته لأنبه عليه. انتهى (٣).


(أ) في جـ: يلزم.
(ب) في جـ: وحكى أيضًا.
(جـ) في هـ: أجرى.
(د) في جـ: و.
(هـ) في جـ: جماهير.