للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

روي عن عمر من الأثر المذكور، وما أخرجه البخاري (١) عن علي رضي الله عنه في رجلين شهدا على رجل بالسرقة، فقطعه علي رضي الله عنه، ثم أتياه بآخَر، فقالا: هذا الذي سرق، وأخطأنا على الأول. فلم يجز شهادتهما على الآخَر، وأغرمهما دية الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. ولا فرق بين القصاص في الأطراف والنفس. وذهب الناصر والباقر والصادق وابن سيرين والإمامية، وروي في "البحر" ورواية عن مالك إلى أنه يختار الورثة واحدًا من الجماعة، ورواية عن مالك: يقرع بينهم؛ فمن خرجت عليه القرعة قتل، ويلزم الباقون الحصة من الدية. قالوا: لأن الكفاية معتبرة، ولا تقتل الجماعة بالواحد كما أن الحر لا يقتل بالعبد.

وأجاب في "البحر" عليهم، بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، بل لكون كل منهم قاتلا.

وذهب ربيعة وداود، وهو قول ابن الزبير والزهري، وروي عن جابر، إلى أنه لا قصاص على الجماعة، بل الدية رعاية للمماثلة، ولا وجه لتخصيص أحدهم.

وأجاب في "البحر" بأن هذا القول مخالف للإجماع، والأولى الجواب بأن حكم عمر في عصر الصحابة، ولا مخالف له، فصار إجماعًا.

وقال في "نهاية المجتهد" (٢): عمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى


(١) البخاري ١٢/ ٢٢٦ معلقًا.
(٢) الهداية في تخريج أحاديث البداية ٨/ ٤٢٩.