للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع [ليقي] (أ) القتل كما نبه عليه الكتاب العزيز في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ} (١). وإذا كان ذلك كذلك، فلو لم يقتل الجماعة بواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا بالجماعة، لكن للمعترض أن يقول: إن هذا إنما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة، فأما إن قتل منهم واحد، وهو الذي يظن إتلافه غالبا على الظن، فليس يلزم أن يبطل الحد، حتى يكون سببًا للتسلط على إذهاب النفوس، وعمدة من قتل الواحد بالواحد قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}. وأما قطع الجماعة بالواحد وكذا سائر الجروح، فذهب إليه الجمهور، وقال به مالك والشافعي، وقد تقدم الرواية عن علي رضي الله عنه، وقالت الحنفية: ذلك خاص بالنفس.

٩٧٦ - وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، فأهله بين خيرتين؛ إما أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا". أخرجه أبو داود والنسائي (٢)، وأصله في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة بمعناه (٣).


(أ) غير منقوطة في الأصل، وفي بداية المجتهد: لتقي.