للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عباس وعن عمر: في كل ثنية خمسون دينارًا، وفي الناجذ أربعون، وفي الناب ثلاثون، وفي كل ضرس خمس وعشرون. وقول للشافعي: في كل سن خمس من الإبل إلى تمام الدية، ثم لا شيء. وقال سعيد بن المسيب: في الأضراس بعيران. وأجاب الجمهور بأن قوله: "وفي السنن خمس". يشمل الثنايا وغيرها من الأسنان، وقياسًا على الأصابع في عدم المفاضلة.

قوله: "وفي الموضحة خمس". والموضحة: هي التي توضح العظم، أي تكشفه، ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية، وقال به أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت (١)، ولم يخالفهم أحد من الصحابة. وذهب مالك إلى أنهما إن كانت في الأنف أو اللحي الأسفل فحكومة، وإلا فنصف العُشر. وذهب ابن المسيب إلى أن في الموضحة عُشر الدية. والمراد بالموضحة إذا كانت في الرأس، وحكم الوجه حكم الرأس إجماعًا؛ إذ هما كالعضو الواحد.

قوله: "وأن الرجل يقتل بالمرأة". تقدم الكلام عليه قريبًا (٢).

وقوله: "وعلى أهل الذهب" إلخ. تقدم الكلام عليه في أول هذا البحث (٣).

٩٧٨ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية الخطأ أخماسًا؛ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات


(١) ينظر مصنف عبد الرزاق ٩/ ٣٠٥ - ٣٠٧ ح ١٧٣١١، ١٧٣١٧، ١٧٣٢١.
(٢) تقدم ص ٣٨٤ - ٣٨٧.
(٣) تقدم ص ٤٢٤ - ٤٢٦.