للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على ولده". وأحمد وابن ماجه (١) من رواية الخشخاش العنبري نحو حديث أبي رمثة، ولأحمد والنسائي (٢) معناه من رواية ثعلبة بن زَهْدم، وللنسائي وابن ماجه وابن حبان (٣) من رواية طارق المحاربي، ولابن ماجه (٤) من رواية أسامة بن شريك.

والحديث فيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره، سواء كان قريبًا كالأب والولد أو غيرهما أو أجنبيًّا، فالجاني يطالب وحده بجنايته ولا يطالب بجنايته غيره، وهو كقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى} (٥).

والجناية الذنب والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة، ولا يرد على ذلك ما قد ثبت من تحمل العاقلة في جناية الخطأ والقسامة، فإن ذلك ليس من تحمل عقوبة الجناية، وإنما هو من باب النصرة والتعاضد فيما بين المسلمين.


(١) أحمد ٤/ ٣٤٤، وابن ماجه ٢/ ٨٩٠ ح ٢٦٧١.
(٢) أحمد ٤/ ٦٤، والنسائي ٨/ ٥٣.
(٣) النسائي ٨/ ٥٥، وابن ماجه ٢/ ٨٩٠ ح ٢٦٧٠، وابن حبان ١٤/ ٥١٧ ح ٦٥٦٢.
(٤) ابن ماجه ٢/ ٨٩٠ ح ٢٦٧٢.
(٥) الآية ١٦٤ من سورة الأنعام.