للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إني أخاف الله رب العالمين. فخلى سبيله، ثم قال: أفيك خير، [تبايع]؟ (أ) قال الشافعي: والحرب يوم صفين قائمة.

قوله: "لا يجهز على جريحها". أي لا يتم قتل من كان جريحا، من: أجهز على الجريح، وجهز؛ أي ثبت قتله وأسرعه وتمم عليه، وفي رواية: "لا يذفف". بالذال المعجمة، وهو في معنى يجهز.

والحديث فيه دلالة على جواز قتل الباغي في القتال، وهو مجمع على جوازه؛ لقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} (١). وروي عن الناصر والمرتضى والحسن البصري ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وأبي حنيفة، أن قتالهم أفضل من قتال الكفار، قالوا: لما يلحق من (ب) الضرر بالمسلمين من أجلهم، حتى قال الحسن البصري: أما المؤمن فقد ألجمه الخوف وذِكر العَرض على الله تعالى، [وأما الكافر] (جـ) فقد طرده السيف، وأما الغساق فهم في الحجرات يمرحون، وغيرهم اعتبروهم (أ) بأفعالهم الخبيثة. وروي أن أبا حنيفة قال لرجل رجع عن غزو الكفار، وقد قتل أخوه مع محمد بن عبد الله، فقال أبو حنيفة له: خروج أخيك مع محمد بن عبد الله أفضل عندي من خروجك إلى الغزو. فقال له الرجل: هلا خرجت أنت معه. قال أبو حنيفة: كانت عندي ودائع للناس قد تعين عليّ ردها. وأراد بذلك الفقه الذي يحتاج الناس إليه، وتلا قوله تعالى:


(أ) غير منقوطة في الأصل، وفي جـ: تتابع. والمثبت من مصدر التخريج.
(ب) ساقطة من: جـ.
(جـ) ساقط من: الأصل.
(د) في جـ: اعتبروهم.