للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} (١). يعني بموت العلماء (٢). إلا أن قتالهم إنما يكون بعد تقديم دعائهم إلى الحق وتبيين شبههم؛ لقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (٣). وندب تكرير الدعاء ثلاث مرات كما فعل علي رضي الله عنه في يوم الجمل. أخرجه البيهقي (٤)، أن عليًّا لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثًا، حتى إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح. فقال: يا بن أخي، والله ما جهلت شيئًا من أمرهم إلا ما كانوا فيه. وقال: صب لي ماء. فصب له ماء، فتوضأ به ثم صلى ركعتين، حتى إذا فرغ رفع يديه ودعا ربه، وقال لهم: إن ظهرتم على القوم، فلا تطلبوا مدبرًا، ولا تجيزوا على جريح، وانظروا ما حضرت به الحرب من آلته (ب) فاقبضوه، وما كان سوى ذلك فهو لورثته. قال رحمه الله: هذا منقطع، [والصحيح] (جـ) أنه لم يأخذ شيئًا ولم يسلب قتيلًا.

ويجب إمهالهم إذا طلبوا المهلة للنظر والتثبت مدة معلومة.

وقوله: "لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها". حكم خاص بالبغاة مخالف لقتال الكفار؛ وذلك لأن قتلهم إنما هو لدفعهم عن المحاربة.


(أ) في مصدر التخريج: آيته، وفي نسخة منه: آنية. وينظر سبل السلام ٣/ ٥٠٣، وما سيأتي الصفحة التالية.
(ب) ساقط من: الأصل.