للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حوى. ويجاب عنه بأن الحديث مصرح بأن أموالهم لا تغنم، وقول علي رضي الله عنه مؤيد للحديث، وهذا المروي عنه لا يقوى على المعارضة.

واختلف العلماء في تضمين البغاة ما أتلفوه من الدماء والأموال؛ فذهب الإمام يحيى والحنفية إلى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا في القتال؛ لقوله تعالى: {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (١). ولم يذكر ضمانًا. وأخرج البيهقي (٢) عن ابن شهاب أنه قال: قد هاجت الفتنة الأولى فأدركت -يعني الفتنة- رجالًا ذوي عدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد معه بدرًا، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر (أ) الفتنة، ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل، ولاحد في سباء امرأة سبيت، ولا يرى عليها حد، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن [يقذفها] (ب) أحد إلا جلد الحد، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فققضي عدتها من زوجها الآخر، [ويرى] (جـ) أن يرثها زوجها الأول. وأخرج (٣) عن علي رضي الله عنه، أنه قال يوم الجمل بعد أن أكثر الناس عليه الكلام في ذلك: أرأيتم ما عددتم فهو تحت قدميَّ هاتين. وأخرج (٤) عن أبي حبيبة مولى طلحة، قال:


(أ) في جـ: أمن.
(ب) في جـ: يقفوها، وغير منقوطة في الأصل. والمثبت من مصدر التخريج.
(جـ) ساقط من: الأصل.