للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث أبي هريرة (١): "فإني أحكم بما في التوراة". لكن في سنده رجل مبهم، مع أنه يحتمل أن يكون معناه: إني أحكم بما في التوراة موافقًا لشريعتي. ولا يسلم أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بذلك أول ما قدم المدينة، فإنه قد جاء في بعض طرقه الصحيحة، أنهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه، والمسجد لم يكمل بناؤه إلا بعد مدة من دخوله المدينة، وفي القصة أنهم شهدوا من اليهود، فيدل على قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، قال القرطبي (٢): والجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولا كافر؛ لا في حد ولا في غيره، في السفر والحضر، وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين ؤبعض الفقهاء (أ). وقد ذهب إلى ذلك الهدوية، فقالوا: تقبل شهادة ملِّي على مثله. واستثنى أحمد بن حنبل حالة السفر، فتجوز شهادة الكافر على غيره إذا لم يوجد مسلم، وقال النووي (٣): الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف، فإن ثبت حديث جابر (٤) بالشهادة، فلعل الشهود كانوا مسلمين، ولعله يجوز أن يكون حكمه بما أطلعه الله تعالى عليه، وإنما كانت الشهادة في الظاهر لإلزامهم الحجة، وفي الحديث دلالة على أن أنكحة الكفار صحيحة؛ لأن ثبوت الإحصان فرع عن ثبوت صحة النكاح، وأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وأن اليهود كانوا ينسبون إلى


(أ) بعده في مصدر التخريج: إذا لم يوجد مسلم.