للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث الوضوء (أ) من لحم الإبل بأنه يحتمل (ب) أن يراد الوضوء اللغوي، وهو غسل اليد بقرينة الأكل لشدة الزهومة في لحوم (جـ) الإبل وليس حدثا في نفسه (١)، والله أعلم، وقد عده الدميري مستحبا فذكره في "شرح المنهاج" من جملة الأنواع التي يستحب الوضوء بعدها.

٦٩ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ غَسَل ميتا فلْيَغتَسِل، ومَنْ حَمَلَهُ فلْيَتوضَّأ".

أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي و (٥) حَسَّنه، وقال أحمد: لا يصحّ في هذا الباب شيء. (٢)

أخرجه أحمد والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وصالح ضعيف (٣)، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد العزيز


(أ) في هـ: للوضوء.
(ب) في هـ: يحمل.
(جـ) في ب: لحم.
(هـ) في جـ: الواو ساقطة.