للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الإيصال" من حديث عمر موقوفًا عليه بإسناد صحيح، وفي ابن أبي شيبة (١) من طريق إبراهيم النخعي عن عمر: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات. وفي "مسند أبي حنيفة" للحارثي (٢) من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ: "ادرءوا الحدود بالشبهات". مرفوعًا.

الحديث فيه دلالة على أنه يدرأ الحد إذا ادعى من لزمه شبهة يجوز وقوعها؛ وذلك إذا ادعى الإكراه، أو أن المرأة أتيت وهي نائمة، أو نحو ذلك، ولا يحتاج إلى إقامة شهادة على (أ) تلك الشبهة التي ادعاها. والله أعلم.

١٠١٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجتتبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل". رواه الحاكم، وهو في "الموطأ" من مراسيل زيد بن أسلم (٣).

الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام بعد رجم الأسلمي، فقال: "اجتنبوا" الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى (٤): ورويناه في "جزء هلال الحفار" عن حسين بن يحيى القطان عن


(أ) في جـ: في.