للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث أبي هريرة عند [البزار] (أ) (١)، وبنى على ذلك ابن القيم (٢)، وهو وجه قول من قال: إن للإمام إسقاط الحد وتأخيره لمصلحة. وأخرج الحاكم (٣) في "الإكليل" عن الحسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر، أنه من جملة من حده. ويفهم من البخاري في آخر رواية هشام بن عروة حيث قال (٤): وكان الذي تكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي. وصحح الماوردي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحدهم، واستند إلى أن الحد إنما يثبت ببينة أو إقرار، وورد عليه بأنه قد ثبت ما يوجبه بنص القرآن الكريم، وحد القذف يثبت بعدم ثبوت ما قذفوا به، ولا يحتاج في إثباته إلى بينة، والذي ذكر إنما هو في حد الزنى والسرقة والشرب. والله أعلم.

١٠١٨ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام، أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.: "البينة وإلا فحد في ظهرك"الحديث. أخرجه أبو يعلى، ورجاله ثقات (٥)، و (ب) في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنه (٦).


(أ) في النسخ: البرا. والمثبت من الفتح ٨/ ٤٧٩.
(ب) زاد بعده في الأصل: هو.