للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أما فقهاء الحجاز فإنهم أوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة، وربع دينار من الذهب، واختلفوا فيما يقوَّم به غير الذهب والفضة؛ فقال مالك في المشهور: يقوَّم بالدراهم لا بربع دينار؛ يعني إذا اختلف صرفهما، مثل أن يكون ربع الدينار صرف درهمين مثلًا. وقال الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها. قال الخطابي (١): ولذلك إن الصكاك القديمة كان يكتب فيها: عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها، حتى قال الشافعي: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع الدينار لم توجب القطع. ويحتج له بما أخرجه ابن المنذر من طريق عمرة (٢): أتي عثمان بسارق سرق أترجة، قوِّمت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر، فقطع. ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه، أن عليّا رضي الله عنه قطع في ربع دينار (أ) كانت قيمته درهمين ونصفًا (٣). وقال مالك: يقوَّم بالدراهم لا بربع الدينار. وكل واحد منهما إذا سرق معتبر في نفسه لا يقوَّم بالآخر. وذكر بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقويم العروض بما كان غالبًا في نقود أهل البلد (٤). قال ابن رشد من المالكية: وأظن أن في المذهب من يقول: إن ربع الدينار يقوَّم بالثلاثة دراهم. وقال يقول الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعي وداود، وقال يقول مالك


(أ) زاد بعده في الأصل: و.