للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا مالك والشافعي؛ لأنه قد رفع، ولا عفو بعد الرفع. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسقط الحد مطلقًا، سواء كان قبل الرفع أو بعده؛ إذ هو شبهة، وحد السرقة يدرأ بها. ويجاب بالحديث. وأما إذا اتهبه قبل الرفع [أو] (أ) تملكه؛ فذهب العترة وأبو يوسف وابن أبي ليلى وبعض أصحاب الحديث وقول عن الشافعي، أنه يسقط، وذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يسقط؛ لعموم الآية الكريمة، ولحديث صفوان.

وقوله: "فهلا كان قبل أن تأتيني به". وهذا اللفظ محتمل لأن يكون المراد: هلا كان التصدق قبل أن تأتيني. يعني: ولا تأتي به؛ لأنه إذا تصدق عليه تركه. ويحتمل أن يكون المراد: هلا كان التصدق قبل أن تأتي به. وأن الإتيان به بعد التصدق لا يضر، فيكون حجة للقول الأول. وأما العفو عن السارق قبل الرفع، فيسقط به إجماعًا.

واختلف العلماء في اعتبار الحرز، وأنه شرط في القطع؛ فذهب الظاهرية وطائفة من أهل الحديث، ونسبه الإمام المهدري في "البحر" إلى أحمد وإسحاق والخوارج وزفر، إلى أنه لا يشترط الحرز، وأنه يقطع من سرق النصاب مطلقًا. وحجتهم ظاهر الآية الكريمة، واشتراط النصاب دل عليه الحديث الصحيح، فكان مقيدًا لإطلاق الآية الكريمة، والإطلاق في الحرز باق على إطلاقه. وذهب الجمهور إلى اشتراط الحرز، وأنه لا قطع فيما لم يحرز. قالوا: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا آواه الجرين". وقوله: "لا قطع في ثمر، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه الجرين والمُراح، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن" (١).


(أ) ساقطة من: الأصل.