للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: لو رأتيت رجلًا مع امرأتي لضربته غير مصفح (١). بكسر الفاء وفتحها، وقرر قوله النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "أتعجبون من غيرة سعد؟ ". وهو يدل على أن له أن يعاجله بالقتل وإن كان يندفع بغير القتل، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال الجمهور: عليه القود. وقال أحمد، وإسحاق (٢)، وهو قول الهدوية: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه. وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله تعالى قتل الرجل، إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. وحكى ابن المنذر عن الشافعي (٣) قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار، أن يكلمه أو يستغيث، فإن امتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدافعه ولو أتى على نفسه، وليس عليه قتل ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له عمد قتله. وقد أخرج عبد الرزاق (٤) بسند صحيح إلى هانئ بن حزام، أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتلهما، فكتب عمر كتاب العلانية أن يقيدوه به، وكتابا في السر أن يعطوه الدية. وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها منقطعة. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه، أنه سئل عن رجل قتل رجلًا وجده مع امرأته فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته (٥). قال الشافعي: وبهذا نأخذ عن علي، ولم نعلم لعلي مخالفا في ذلك. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر، إذا أريد ظلما


(١) البخاري ١٢/ ١٧٤ ح ٦٨٤٦، ٧٤١٦، ومسلم ٢/ ١١٣٦ ح ١٤٩٩.
(٢) الفتح ١٢/ ١٧٤.
(٣) الفتح ٥/ ١٢٤.
(٤) عبد الرزاق ٩/ ٤٣٥ ح ١٧٩٢١.
(٥) الموطأ ٢/ ٧٣٧, والأم ٦/ ٣٠, والبيهقي ٨/ ٣٠.
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: الحواشي - هنا - غير واضحة بالمطبوع]