للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ووجه النهي: لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس مَن يمر به ونتنه واستقذاره.

والمراد بالظل هنا: مستظل الناس الذي اتخذود مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت حايش النخل لحاجته (١)، وله ظل بلا شك.

وحديث معاذ بزيادة: "الموارد" وهي جمع مورد، وهو الموضع الذي يأتيه الناس، من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو التوضؤ وفيه ذكر قارعة الطريق، والمراد: الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم، أي يدقونه ويمرون عليه (٢).

وقد صححه ابن السكن والحاكم (٣)، واعترض عليهما في ذلك بأن أبا سعيد الحميري (٤) راويه (أعن معاذ أ) لم يسمع منه، ولا يعرف بغير هذا الإِسناد، قاله (ب) ابن القطان.

وحديث أحمد عن ابن عباس ضعفه لأجل ابن لَهيعة (٥)، والراوي عن ابن عباس متهم أيضًا.

[ونقع الماء المراد به: الماء المجتمع، كذا في النهاية] (٦) (جـ).


(أ، أ) ما بينهما بهامش ب.
(ب) في هـ: وقاله.
(جـ) بهامش الأصل.