للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه: كان المجوس أهل كتاب يقرءونه وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر، فوقع على أخته أو علي بنته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته. فأطاعوه وقتل من خالفه، فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه، فلم يبق عندهم منه شيء. وروى عبد بن حميد (١) في تفسير سورة "البروج" عن علي نحوه، وقال في آخره: فوضع الأخدود لمن خالفه. إلَّا أنَّه يقال بعد أن أسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم من الكتاب: لم يبقوا حينئذ أهل كتاب؛ لأنَّ الظاهر من إطلاق إضافة الأهل إلى الكتاب أن يكون الكتاب معروفًا عندهم معلومة ألفاظه، فلا يدخلوا في عموم الآية؛ ولذلك احتيج إلى الاحتجاج بحديث عبد الرحمن. وقال الإمام يَحْيَى: وأمَّا المتمسكون بصحف إبراهيم وإدريس وزبور داود فلهم حكم الكتابيين في الجزية والمناكحة والذبائح. وقيل: يكونون كالوثني؛ لأنَّ كتبهم لم يكن فيها أحكام بل مواعظ وقصص، فلا حكم لها، وأمَّا الصابئة من النصارى والسامرية من اليهود فلهم حكمهم. وقيل: لا؛ لمخالفتهم كتابهم، وأمَّا عابدو الأفلاك، يعني الأفلاك السبعة فكالوثني. قال الإمام يَحْيَى: ولذراري أهل الكتاب حكمهم في أخذ الجزية وتقريرهم، سواء بدلوا كتبهم أم لا؛ لعموم: {وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (٢).

انتهى ما رواه في "البحر" عن الإمام يَحْيَى وغيره.


(١) عبد بن حميد -كما في تخريج أحاديث الكشاف ٤/ ١٨٣.
(٢) الآية ٢٩ من سورة التوبة.