للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج الحاكم والدارقطني والبيهقي (١) من حديث ابن عمرو بن العاص نحوه وقال: حتى تعلف أربعين ليلة. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم (٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلَّالة وعن ركوبها. ولأبي داود (٣): أن يركب عليها أو يشرب ألبانها.

الحديث فيه دلالة على تحريم لحم الجلالة؛ وهي التي تأكل العذرة والنجاسات، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج، وكذا شرب لبنها، وسواء كان الغالب على علفها النجاسة أو غيرها، وقيل: لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة. وهذا مقتضى كلام النووي (٤) في "التحرير"، والصحيح أنه لا اعتبار بالكثرة بل بالرائحة والنتن كما جزم به النووي. وذكر مثل هذا الإمام يحيى، قال: ولا يطهر بالطبخ وإلقاء التوابل وإن زال الريح إذ ليس باستحالة بل تغطية، وحرمت لأنها صارت من الخبائث. وقيل: تكره لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم، وهو لا يوجب التحريم بدليل المذكَّى إذا [جفَّ] (أ). وهذا نقله الرافعي في "الشرح والتذنيب" عن إيراد الأكثرين، فإن علفت طاهرًا وطاب لحمها بأن


(أ) في ب، جـ: جاف. والمثبت من سبل السلام ٤/ ١٦٠.