المبارك عن مجاهد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الجنين:"ذكاته ذكاة أمه، أشعر أو لم يشعر". وروي من أوجه عن ابن عمر مرفوعًا. قال البيهقي: ورفعه عنه ضعيف، والصحيح أنه موقوف. والقياس معارض بأن الجنين جزء من أمه فلا معنى لاشتراط الحياة فيه. وذهب العترة وأبو حنيفة والحسن بن زياد إلى أن الجنين إذا خرج ميتا من المذكاة، صيدًا كان أو غيره، فإنه يكون ميتة. قالوا: لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(١). ولو خرج حيّا ثم مات. وإليه ذهب [أبو](أ) محمد بن حزم (٢). قال الإمام المهدي في "البحر": والحديث متأول بأن المراد ذكاة الجنين كذكاة أمه إن خرج حيًّا. انتهى. وقد يجاب عنه بأن الحديث روي بالرفع على أن قوله:"ذكاة أمه". مبتدأ مؤخر، و:"ذكاة الجنين". خبر مقدم، كقوله (٣):
* بنونا بنو أبنائنا ... *
وهو يحتمل أن يكون المعنى: ذكاة أم الجنين هي ذكاة للجنين. وهذا