الذي يدل عليه سياق الحديث، وحديث:"في ذكاة أمه". ورواية الباء، فتكون هذه الرواية مفسرة للمراد، وهذا الذي فهمه الشافعي ومن ذهب إلى قوله. ويحتمل أن يكون المعنى على التشبيه البليغ ويكون في الكلام قلب التشبيه، والمعنى: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فيشترط له ذكاة إذا خرج حيًّا، وإن خرج ميتًا كان ميتة، فلا يتم الاحتجاج به، ولكن هذا الاحتمال مرجوح لما عرفت من سياق الحديث. وقد روي بالنصب، فيكون المعنى على التشبيه ونصبه على المصدرية بتقدير مضاف؛ أي مثل ذكاة أمه، والعامل فيه النصب المصدر المبتدأ وخبره محذوف، أي ذكاة الجنين كائنة أو حاصلة مثل ذكاة أمه. وأجيب بأنها غير صحيحة، وإن صحت فهو يحتمل النصب على الظرفية بتقدير ظرف محذوف، والتقدير: ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه. والله سبحانه أعلم.
فائدة: قال ابن المنذر (١): ولم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة. انتهى. قلت: وكذلك ما عرفت من مذهب العترة والحسن بن زياد.
١١٢٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل". أخرجه الدارقطني، [وفيه راو في حفظه ضعف](أ)، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان (٢) وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد