للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صحيح إلي ابن عباس موقوفًا عليه (١).

وله شاهد عند أبي داود في "مراسيله" (٢) بلفظ: "ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر". ورجاله موثقون (أ).

وأخرج البيهقي (٣) الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية، قال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. وأخرج أيضًا (٤) من طريق أخرى عن ابن عباس قال: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى.

تقدم الكلام في أول الباب على أحكام الحديث.

وقوله في الحديث: "المسلم يكفيه اسمه". الضمير يعود إلى المسلم، يفسره الحديث الأخير، والمعنى أن المسلم في حكم المسمي لما كان اسمه مشتملا على اسم الله سبحانه وتعالى.


(أ) بعده في جـ: تقدم الكلام في أول الباب على أحكام الحديث. وسيأتي في ب بعد قليل.