وله شاهد عند أبي داود في "مراسيله"(٢) بلفظ: "ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر". ورجاله موثقون (أ).
وأخرج البيهقي (٣) الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية، قال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. وأخرج أيضًا (٤) من طريق أخرى عن ابن عباس قال: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى.
تقدم الكلام في أول الباب على أحكام الحديث.
وقوله في الحديث:"المسلم يكفيه اسمه". الضمير يعود إلى المسلم، يفسره الحديث الأخير، والمعنى أن المسلم في حكم المسمي لما كان اسمه مشتملا على اسم الله سبحانه وتعالى.
(أ) بعده في جـ: تقدم الكلام في أول الباب على أحكام الحديث. وسيأتي في ب بعد قليل.