صحيحه: ثمينين. بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم (١): ويقول: "باسم الله والله أكبر". وله (٢) من حديث عائشة رضي الله عنها: "أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، ليضحي به، فقال: "اشحذي المُدية". ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد".
الكبش الثَّنِيُّ من الحمل، أو إذا خرجت رَباعيته، والأملح قال ابن الأعرابي وغيره: هو الأبيض الخالص. وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من سواد. وقال أبو حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة. وقال بعضهم: هو الأسود تعلوه حمرة. وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض وسواد. والبياض أكثر. قال الخطابي (٣): هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات (أ) سود. وقال الداودي: هو المتغير الشعر ببياض وسواد. والأقرنين أي لكل واحد منهما قرنان حسنان. قال العلماء: يستحب الأقرن لهذا ..
وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان، واختلفوا في مكسور القرن؛ فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور سواء كان يدمى أولًا. وذهب مالك إلى أنه يكره إذا كان يدمى، وجعله عيبًا، وذهب إلى مثله الإمام المهدي، ذكره في "البحر" وفي "الأزهار" وغيره من كتب الهدوية، أنه لا يجزئ إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة.
وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها، وأجمعوا على
(أ) في معالم السنن: طاقات. والمثبت موافق لما في شرح النووي ١٣/ ١٢٠.