استحباب الأملح، قال النواوي (١): قال أصحابنا: أفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء.
وأما قوله في حديث عائشة: يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.
وقوله: ويسمي ويكبر. فيه دلالة على شرعية التسمية، وقد تقدم الخلاف هل ذلك على جهة الوجوب أو غيره.
وقوله: ويكبر. يدل على شرعية التكبير على الأضحية والهدي.
وقوله:"يضع رجله على صفاحهما". أي صفحة العنق، وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه، وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا.
وقوله: ذبحهما بيده. يدل على أنه يستحب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه، ولا يوكل إلا لعذر، وحينئذ يستحب له الحضور، والوكيل لا بد أن يكون مسلما عند من يشترط إسلام الذابح، وعند من لا يشترط جاز أن يستنيب كتابيا وكره كراهة تنزيه، إلا مالكا في إحدي الروايتين عنه فإنه لم يجوز ذلك، ويجوز أن يستنيب صبيًّا وامرأة حائضًا، لكن يكره توكيل الصبي، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان عند الشافعية، قالوا: والحائض أولى من الصبي، والصبي أولى من الكتابي. والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها وسُننِها.
وقوله ثمينين. بالثاء أي أعلى ثمنًا.
والمدية: يجوز في الميم الثلاث حركات، وهي السكين، بالدال المهملة.
والشحذ: بالشين المعجمة والحاء المهملة والذال المعجمة، وهو في الحديث بصيغة الأمر، بفتح الحاء المهملة، أي: حدديها، وهو موافق