للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للحديث السابق: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (١).

وقوله: فأضجعه. فيه دلالة على استحباب الإضجاع للغنم وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة؛ لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع عليه المسلمون، واتفق العلماء -والمسلمون عملوا به- على أن إِضجاعها يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار.

وقوله: "اللهم تقبل من محمد". يدل على أنه يستحب الدعاء بقبول التضحية. قال أصحاب الشافعي: ويستحب أن يقول: اللهم منك وإليك تقبل مني. وكذا في "البحر"، وكرهه أبو حنيفة، وكره مالك: اللهم منك وإليك. وقال: هي بدعة. وذكره الإمام المهدي في "البحر" أنه يقول عند توجيهها القبلة: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ} إِلى: {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (٢). وقد أخرج ابن ماجه (٣) من حديث جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين وقال حين وجههما: " {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ} الآية. إلى: {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (٤). اللهم منك ولك، عن محمد وأمته".

وقوله: "وآل محمد". فيه دلالة على جواز التضحية من الرجل عنه،


(١) تقدم ح ١١٢٥.
(٢) الآية ٧٩ من سورة الأنعام.
(٣) ابن ماجه ٢/ ١٠٤٣ ح ٣١٢١. وفيه: فقال حين وجههما: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهما آيتان منفصلتان كما تقدم وظاهر صنيع المصنف يوحي بأنهما آيتان متصلتان.
(٤) الآية ١٦٣ من سورة الأنعام.