للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن أهل بيته وإشراكهم معه في الثواب، وقد ذهب إليه الجمهور، وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وزعم الطحاوي (١) أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص، وغلّطه العلماء، فإن النسخ والتخصيص لا يصح: لمجرد الدعوى، ويدل على أنه يصح أن ينوب المكلف عن غيره في فعل الطاعات وإن لم يكن من الغير أمر أو وصية. وقد تقدم بيان ذلك في آخر كتاب الجنائز (٢)، ويدل على أن الآل هم القرابة لعطف الآمة، وقد تقدم في خطبة الكتاب (٣).

١١٢٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا". رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم (٤)، لكن رجح الأئمة (٥) غيره وقفه.

قد تقدم الكلام في الاحتجاج به على وجوب الأضحية، والجواب عن هذا بأن نهيه عن قربان المسجد للمبالغة في أنه ترك سنة مؤكدة بقرينة ما تقدم (٦).

١١٣٠ - وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت


(١) شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٨.
(٢) تقدم في ٤/ ٢٧٥ - ٢٧٨.
(٣) تقدم في ١/ ١٣ - ١٥.
(٤) أحمد ٢/ ٣٢١، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ ٢/ ١٠٤٤ ح ٣١٢٣، والحاكم، كتاب التفسير ٢/ ٣٨٩.
(٥) ينظر البيهقي ٩/ ٢٦٠، والتمهيد ٢٣/ ١٩١، ونصب الراية ٤/ ٢٠٧.
(٦) تقدم ص ٣٩١، ٣٩٢.