للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المعلومات العشر الأول. قالوا: وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر، وهي محل الذبح المنصوص عليها، فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط. و [قد] (أ) ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام النحر. وذهب غيره إلى جواز ذلك، وسبب الاختلاف هو أن اليوم يطلق على اليوم والليلة، مثل قوله تعالى {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} (١). وقد يطلق على النهار دون الليل، كما في قوله تعالى: {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا} (٢). فعطف الأيام على الليالي، والعطف للمغايرة. ولكن بقي النظر في أيهما هو أظهر، [والمحتج] (ب) بالمغايرة على أنَّه [لا] (جـ) يصح في الليل، يكون ذلك بناء على العمل بمفهوم اللقب، ولم يقل به إلا الدقاق، إلا أن يقال: دل الدليل على أنَّه يجوز بالنهار، والأصل في الذبح الحظر، فيبقى الليل على الحظر، وعلى مجوِّزه في الليل الدليل. انتهى مع اختصار.

فائدة أخرى: يستحب أن يكون المتولي للذبح المضحي، والاتفاق على جواز التوكيل، كما تقدم في حديث على رضي الله عنه، واختلف العلماء إذا ذبحها غيره بغير إذنه؛ فقيل: لا يجوز. وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدًا فيجوز، وإن كان أجنبيا أنها لا تجوز.


(أ) ساقطة من: ب.
(ب) في ب: لكن المحتج به هل. وفي جـ: لكن المحتج به. والمثبت من سبل السلام ٤/ ١٩١.
(جـ) ساقطة من ب، جـ. والمثبت من سبل السلام ٤/ ١٩١.