للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمستحب للمضحي أن يأكل ويتصدق. واستحب له (أ) كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا؛ ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوا وتصدقوا وادخروا" (١). ولعل الظاهرية يوجبون التجزئة. وقال عبد الوهاب المالكي (٢): أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب. وقال ابن المواز (٢): له أن يفعل أحد الأمرين؛ إما الأكل أو التصدق بالكل.


(أ) ساقطة من: ب.