حديث أم كرز أخرجه البيهقي (١) في طرق ست، وفي بعضها مقال، وحديث عائشة (١) من طريقين، وأخرج (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن اليهود تعق عن الغلام شاة ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة". وأخرجه أبو داود والنسائي (٢) من حديث عمرو بن شعيب، وأخرجه أحمد (٣) من حديث أسماء بنت يزيد.
ومكافئتان. قال النووي (٤): هو بكسر الفاء وبعدها همزة، هكذا صوابه عند أهل اللغة، والمحدثون يقولونه بفتح الفاء. قال أحمد وأبو داود (٥): ومعناه متساويتان أو متقاربتان. قال الخطابي (٦): والمراد التكافؤ في السن فلا تكون [إحداهما](أ) مسنة والأخرى غير مسنة، بل تكون مما تجزئ في الأضحية، وقيل: معناه أنهما متساويتان. وقيل: معناه أن تذبح إحداهما مقابلة للأخرى.
والحديث فيه دلالة على اختلاف العقيقة عن الذكر وعن الأنثى. وقد ذهب إلى هذا الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وداود، والإمام يحيى، ومذهب الهدوية ومالك إلى أنه يجزئ عن الذكر والأنثى شاة، لما تقدم من