للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث ابن عباس. وأجيب عنه بأن حديث ابن عباس فعل وهذا (أقول، وهو أ) أقوى، وقد روي أيضًا من طرق كثيرة فهو أرجح، مع (ب) أن أبا الشيخ (١) أخرج حديث ابن عباس من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: كبشين كبشين. ومن حديث عمرو بن شعيب مثله (١). مع أنه قد يقال: إن في اقتصار النبي - صلى الله عليه وسلم - دلالة على أنه يجوز أن يفعل مثل ذلك للذكر وأن التثنية ليست بمتعينة، وإن كانت هي المستحبة، والفرد جائز غير مستحب. ويحتمل أنه إنما فعل ذلك لكونه المتيسر، ولم يتسير الاثنان، مع مناسبة العلة لهذا الحكم، فإنه إذا كانت العقيقة مشروعة؛ لما فيها من التقرب لاستبقاء المولود فأشبهت الدية التي دية المرأة على النصف من دية الرجل، وفي إطلاق لفظ "شاتان" دلالة على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية؛ أصحهما: يشترط. وهو بالقياس، وقد (جـ) ذكر شاتان على أنه يتعين الغنم للعقيقة، وبه ترجم أبو الشيخ الأصفهاني (٢)، ونقله ابن المنذر (٢) عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وقال البندنيجي من الشافعية (٢): لا نص للشافعي في ذلك، وعندي لا يجزئ غيرها. واختلف قول مالك في الإجزاء، وأما الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضًا، وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ (٣) عن أنس رفعه: "يعق عنه من الإبل والبقر والغنم".


(أ- أ) ساقط من: جـ.
(ب) في جـ: من.
(جـ) في ب: في.