للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونص أحمد على اشتراط كاملة. وذكر الرافعي بحثا أنه يجوز اشتراك سبعة في الإبل والبقر، كما في الأضحية.

١١٣٨ - وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه ويُحلق ويُسمَّى". رواه أحمد والأربعة (١)، وصححه الترمذي.

الحديث ذكره البخاري (٢) مجملا ولم يسق لفظه، وكأنه اكتفى عن إيراده لشهرته، وهو من رواية الحسن عن سمرة، وأخرج نحوه البزار (٣) وأبو الشيخ (٤) في كتاب "العقيقة" عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فالحديث يتقوى برواية التابعيين الجليلين عن الصحابيين، إلا أنه لم يقع في حديث أبي هريرة لفظ: "ويسمى".

وقوله: "مرتهن". قال الخطابي (٥): اختلف الناس في هذا؛ فذهب أحمد بن حنبل إلى أنه يريد أنه إذا مات وهو طفل ولم يُعقّ عنه لم يشفع لأبويه. وقيل: المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن. وهذا يقوي قول الظاهرية بالوجوب، وقيل:


(١) أحمد ٥/ ٧، ٨، ١٢، ١٧، ١٨، ٢٢، وأبو داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة ٣/ ١٠٥ ح ٢٨٣٨، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب من العقيقة ٤/ ٨٥ ح ١٥٢٢، والنسائي، كتاب العقيقة، باب متى يعق؟ ٧/ ١٦٦، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب العقيقة ٢/ ١٠٥٦، ١٠٥٧ ح ٣١٥٦.
(٢) البخاري ٩/ ٥٩٠ عقب ح ٥٤٧٢.
(٣) البزار ٢/ ٧٣ ح ١٢٣٦ - كشف.
(٤) أبو الشيخ -كما في الفتح ٩/ ٥٩٣.
(٥) معالم السنن ٤/ ٢٨٥، ٢٨٦.