للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المعنى أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء: "فأميطوا عنه الأذى" (١). ويقوي قول أحمد ما أخرجه البيهقي (٢) عن عطاء الخراساني، وأخرج ابن حزم (٣) عن بريدة الأسلمي قال: إن الناس يُعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس. وهذا لو ثبت لكان دليلا لمن قال بالوجوب. قال ابن حزم (٣): ومثله عن فاطمة بنت الحسين. وقوله: "يذبح عنه يوم سابعه". فيه دلالة على أن العقيقة موقتة بالسابع، وأنها تفوت بعده، وهذا قول مالك، وقال أيضًا: إن (أ) مات قبل السابع سقطت العقيقة. وفي رواية ابن وهب عن مالك أنه إن فات السابع الأول فالثاني. قال ابن وهب: ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث. ونقل الترمذي (٤) عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ فيوم أحد وعشرين. قال المصنف رحمه الله تعالى (٥): ولم أر هذا صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي، ونقله صالح بن أحمد عن أبيه (ب وورد فيه ب) حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه (٦)


(أ) زاد في ب، جـ: من.
(ب- ب) في ب، جـ: وقد تقدم. والمثبت من الفتح.