للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكن من رواية إسماعيل بن مسلم، قال الطبراني (١): تفرد به وهو ضعيف. وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك [روايتان] (أ)، وعند الشافعية أن ذِكر السابع للاختيار لا للتعيين، فنقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة. قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى أنه لا تؤخر عنه اختيارًا. ثم قال: والاختيار ألا يؤخر عن البلوغ، فإن تأخرت (ب) إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه، لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل. وأخرج ابن أبي شيبة (٢) عن ابن سيرين قال: لو أعلم أني لم يُعق عني لعققت عن نفسي. واختاره القفال، ونقل عن نص الشافعي ألا يُعق عن كبير، وهو يحتمل أنه لا يعق عنه الغير إذا كبر، وأما هو عن نفسه فيصح. وأخرج عبد الرزاق (٣) عن قتادة أن من لم يُعق عنه أجزته أضحيته عن العقيقة.

ولفظ: "تُذبح". بضم التاء مغيرًا للمجهول لم يدل على تعيين الذابح، وأنه يصح أن يتولى ذلك أجنبي، وعند الشافعي يتعين على من تلزمه النفقة للمولود، وعند الحنابلة يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع، وفي كون النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسنين [ما] (جـ) يقوي الاحتمال الأول، ولعله يحتمل أن


(أ) في ب، جـ: روايات. والمثبت من الفتح ٩/ ٥٩٤، وينظر المغني ١٣/ ٣٩٧.
(ب) في جـ: تأخر.
(جـ) ساقط من: ب، جـ. والمثبت يقتضيه السياق.