للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث يدل على وجوب التحرز (أ) من مُمَاسَّة البَوْل، وإلَّا لما عُذِّبَ على ذلك، ويدل على أَنَّ مَنْ ترك البول في مخرجه ولم يستنج إنه كذلك، وقد روى البخاري: "لا يستبرئ" أي لا يسْتفرِغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج منه بعد وضوئه، واختلفوا في إزالة النجاسة فقال مالك (١): إزالتها ليس بفرض، وقال أبو حنيفة (٢): إزالتها فرض، ما زاد على مقدار الدرهم.

واحتج من أوجب الإِزالة مطلقا بأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأن عذاب القبر بسبب البول وذلك وعيد، واعتذر لمالك عنه بأنه يحتمل أنه عذب (ب) فيه لأنه كان يدع البول يسيل عليه، فيصلي بغير طهور، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده، ويحتمل أنه يفعله على عَمْد لغير عُذْر ومَنْ تَرَكَ سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لغير عذر فهو آثم.

وفي الحديث دلالة على إثبات عذاب القبر (٣)، والتحذير من ملابسة البول، ويلتحق (جـ) به غيره من النجاسات في البدن والثوب ولو لغير الصلاة.

فائدة: القبران كانا بالمدينة، ووقع شك من جرير فقال: "أو بمكة"، والأول هو الأصح، ولم يعرف اسم المقبورَيْن ولا أحدهما، والقاهر أن ترك التسمية على عَمْد (د) مِن الزواة لقصد الستر عليهما وهو مستحسن، وينبغي أن لا يبالَغ في الفَحْص عن تسمية من وقع في حقه ما يُذَمُّ به، وقد جزم أبو موسى المديني أنهما كافران، واحتج بما رواه من حديث جابر بسندٍ فيه ابن لَهِيعَة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(أ) في جـ: التجرد.
(ب) في ب: عذاء.
(جـ) في هـ: ويلحق.
(د) في جـ: عمل.