للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يده. قال: وقال علي: إن لم تكن في يد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما.

الحديث فيه دلالة على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها، وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وشريح والنخعي وأبو ثور والحكم (أ)، قال الشافعي رحمه الله تعالى: يقال لهما: قد استويتما في الدعوى والبينة، وللذي (ب) هو في يده سبب بكينونته في يده هو أقوى من سببك؛ فهو له بفضل قوة سببه، وفيه سنة بمثل ما قلنا. فذكر الحديث. وذهب الناصر والهادي والمؤيد وأبو طالب وأبو العباس وأحمد بن حنبل إلى أنها ترجح بينة الخارج، وهو من لم تكن في يده، قالوا: إذ شرعت له وللمنكر اليمين، وإذ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي" (١). يقتضي ألا تفيد بينة المنكر، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من كان في يده شيء (جـ) فبينته لا تعمل له شيئًا. ذكره في "البحر"، وقد يجاب عن ذلك بأن حديث جابر خاص وحديث: "البينة على المدعي". عام، والخاص مخصص، وحديث علي رضي الله عنه معارض بما سبق. وذهب القاسم في إحدى الروايتين عنه أنه يقسم بينهما؛ لأن اليد مقوية لبينة الداخل، فساوت بينة الخارج، والرواية الأخرى كقول الشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها ترجح بينة الخارج حيث شهدت بملك مطلق أو مضاف إلى سبب يتكرر؛ كالمصبوغ الذي يتكرر بسبب صبغته حسب (جـ)


(أ) في جـ: الحاكم.
(ب) في جـ: الذي.
(جـ) ساقطة من: جـ.