للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحاجة، وذلك فيما يصاغ من الذهب والفضة، وكخز مما ينسج مرتين أو كتان ينقض (أ) ثم ينسج، إذ (ب) الإطلاق يحقق كونه مُدعيا، والتكرار يفيد القوة، فإن أضيف إلى سبب لا يتكرر؛ كنتاج وصوف ونحوه، فبينة الداخل؛ لقوتها باليد وضعف الخارجة (جـ). كذا حكى الخلاف الإمام المهدي - عليه السلام - في "البحر"، والجواب عن الحنفية، أن العمل بالسنة أولى. وأخرج البيهقي (١) عن شريح أن رجلين ادعيا دابة فأقام أحدهما البينة وهي في يده أنه نتجها، وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفها، فقال شريح: الناتج أحق من [العارف] (د). وهذا الذي (هـ ذهب إليه هـ) يصلح أن يكون قولًا غير ما قد حكى.

١١٨٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق. رواهما الدارقطني (٢) وفي إسنادهما ضعف.

الحديث أخرجه البيهقي (٣) من طرق ومدارها (و) على محمد بن مسروق


(أ) في جـ: ينقضى.
(ب) في جـ: إذا.
(جـ) في جـ: الحاجة.
(د) في ب، جـ: العرف. والمثبت من مصدر التخريج.
(هـ- هـ) ساقطة من: جـ.
(و) في ب: مدارهما.