للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن إسحاق بن الفرات، ومحمد بن مسروق (١) لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. كذا قال المصنف (٢) رحمه الله، وفي "الكاشف" للذهبي (٣) قال: هو قاضي مصر ثقة معروف. قال المصنف (٢): ورواه تمام في "فوائده" من طريق أخرى عن نافع. وقد ذكر هذا الحديث البيهقي في باب النكول ورد اليمين. وضعفه بتفرد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي إلا أنه قال: الاعتماد على غيره. وساق في هذا الباب أحاديث القسامة، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولياء الدم بأن يحلفوا فأبوا، قال: "فيحلف (أ) يهود؟ ". وهو حديث "الصحيحين" (٤). وأخرج (٥) من طريق الشافعي وغيره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَدَّأ الأنصاريين فلما لم يحلفوا رد اليمين على يهود. ومن طريق مالك مرسلة في "الموطأ" (٦) كذلك، وأخرج (٧) من طرق أنه قدم أيمان اليهود، فلما قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: "أفيقسم (ب) منكم خمسون أنهم قتلوه (جـ)؟ ". ولكن هذا خلاف رواية الجماعة، والجماعة أولى بالحفظ من


(أ) في ب: فتحلف.
(ب) في ب: ليقسم.
(جـ) في ب، جـ: قاتلوه. والمثبت من مصدر التخريج.